ميرزا حسين النوري الطبرسي
309
مستدرك الوسائل
يوسف ( 3 ) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط جائز ، فقلت : سبحان الله ثلاثة من فقهاء أهل العراق ، اختلفتم علي في مسألة واحدة ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل ، والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني هشام عن عروة [ عن أبيه ] ( 4 ) ، عن عائشة قالت : أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن أشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل . ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ، حدثني مسعر بن كدام ( 5 ) ، عن محارب بن دثار ( 6 ) ، عن جابر بن عبد الله ، قال : بعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ناقة ، فشرط لي حلابها إلى المدينة ، البيع جائز والشرط جائز . ورواه العلامة في التذكرة ، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله ( 7 ) . [ 15447 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
--> ( 3 ) في المصدر : أيوب . ( 4 ) أثبتناه من المصدر والظاهر أنه هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج 7 ص 180 ) . ( 5 ) في الحجرية : " كرام " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 230 ) . ( 7 ) تذكرة الفقهاء ص 490 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 46 ح 114 .